موقع مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الرسمي لمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي إدارة أولاد صقر التعليمية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحاج الحسين

الحاج الحسين


عدد المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 71
الموقع : العرب / تلراك / أولاد صقر

قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد    قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد  Icon_minitimeالسبت نوفمبر 13, 2010 11:47 am


[size=21]قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة 1
تنشأ هيئة عامة - تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس
الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في
المحافظات .
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت
مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة
التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب
الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي
محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء
مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة
الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً
لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج
ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية
التعليمية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع
الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير
الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى
لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال :
1- نشر الوعي بثقافة الجودة .
2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد
مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا
يتعارض مع هوية الأمة .
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية
ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .
مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد
والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى
قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .
5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها
في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .
6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية
والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .
7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط
الاعتماد .
8- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال
تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة
المطلوب .
9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات
. صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .
10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي
تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم
فى هذه الأعمال .
11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة
والاعتماد في التعليم .
مادة 5
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية
والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .
مادة 6
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات
الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية
بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .
مادة 7
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو
إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية
خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد
أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار
بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .

اضغط على
كتاب الاعتماد والجودة

دليل الاعتماد والجوده1

دليل الاعتماد والجودة 2

دليل الممارسات للاعتماد والجودة 1



[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ملف التقدم لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ (التعليم الابتدائي – التعليم الإعدادي) والثانوي
» دليل المعلم للتقويم الشامل على ضوء القرار الوزاري 313 لسنة 2011 م المعدل للقرار 230 لسنة 2010 م
» أداة تقييم الإدارة المدرسية في ضوء المعايير القومية للتعليم في مصر
» ملف انجاز المتعلم حسب القرار الوزاري 230 لسنة 2010 م
» زيارة السادة أعضاء لجنة تطوير التعليم بالوزارة لإدارة أولاد صقر التعليمية 6 / 6 / 2010 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع مدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي  :: ******* الجـــــــــودة والتخطيط الإستـراتيجــــــــــــــــــي-
انتقل الى: